پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص7

من التوارث بالحلف والنصرة الذي أقروا عليه في صدر الاسلام، وعلى التوارث بالهجرة، فقال عز من قائل (1): ” والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ” وقال (2): ” إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ” إلى آخرها.

(و)

كيف كان ف‍

(النظر)

فيها يكون

(في المقدمات والمقاصد واللواحق، والمقدمات أربع:)

(الاولى)

(في موجبات الارث)

واسبابه (وهي إما نسب)

وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر، كالأب والابن، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق النسب عرفا على الوجه الشرعي أو ما في حكمه، فالتولد من الزنا لا إرث به بخلاف الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة.

(أو سبب و)

هو الاتصال بما عدا الولادة من ولاء أو زوجية ف‍

(النسب مراتب ثلاث)

مترتبة لا يرث أحد من غير الاولى معوجود وارث منها، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة.

(1) سورة النساء: 4 الآية 33.

(2) سورة الانفال: 8 الآية 72.