جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص387
للثاني)
حيث يتبين أنها له
(على كل حال)
سواء كان العوض المدفوع إلى الاول باقيا أو لا
(لان الحق ثابت في ذمته)
(لم يتعين بالدفع إلى الاول)
بعد ظهور عدم استحقاقه، وليس له الرجوع على القابض، لانه لم يقبض عين ماله.
(و)
لكن
(يرجع الملتقط على الاول)
وإن كان قد دفعه إليه بحكم الحاكم فضلا عما لو كان بالوصف
(لتحقق بطلان الحكم)
الاول إذا لم يكن قد اعترف له بالملك، لا من حيث الحكم له به وإلا فلا رجوع له لكونه مأخوذا منه ظلما بزعمه، كما هو واضح، والله العالم.
المسألة السادسة: لو مات الملتقط ففي القواعد والدروس ومحكي التذكرة عرف الوارث حولا وملكها إن شاء أو قهرا على البحث السابق فيه وفي وقت الضمان،بل في الاخيرين لو كان في الاثناء نبى ؟، بخلاف الملتقط من الملتقط الذي يطلب المالك أو الملتقط، فاحتاج إلى استئناف، أما الوارث فلا يطلب إلا المالك، بل هو مقتضى ما في التحرير وغيره.
ولكن لا يخفى عليك أنه مبني على انتقال حق الالتقاط إلى الوارث وهو إن لم يكن أجماعا – كما عساه يظهر من إرسال من تعرض له إرسال المسلمات – لا يخلو من نظر نعم لو مات بعد الحول ونية التملك فهي موروثة بلا خلاف ولا إشكال وإن كان إذا جاء المالك أخذها بناء على المختار، بل قد سمعت النص فيه (1).
(1) الوسائل – الباب – 20 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.