جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص386
(ولو طالب الآخذ لم يرجع على الملتقط)
كما هو واضح، والله العالم.
(الثاني:)
(لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه)
بعينها
(ثم أقام آخر بينة بها أيضا)
فكلاهما خارجان بعد عدم تصديق الملتقط للسابق منهما
(فان لم يكن ترجيح)
بالعدالة أو العدد
(أقرع بينهما)
وحلف الخارج بها، فان امتنع من اليمين أحلف الآخر، فان امتنعا قسمت نصفين ولكن ظاهر المصنف هنا الاكتفاء بالقرعة في الحكم لمن خرجت له، وقد ذكرنا البحث في ذلك مفصلا في كتاب القضاء وحينئذ
(فان)
كان الترجيح للاول أو
( خرجت )
القرعة له وحلف فلا بحث، وإن كان ذلك
(للثاني انتزعت من الاول وسلمت إليه)
(ولو تلف)
وتعذر إغرام الثاني
(لم يضمن الملتقط إن كان)
قد
(دفعها بحكم الحاكم)
الذي به يكون كالمكره
(و)
نحوه مما كان السبب فيه أقوى من المباشر.
نعم
(لو كان)
قد
(دفعها باجتهاده ضمن)
لانه وإن قلنا جواز الدفع له أقصاه الجواز دون الوجوب، فهو كالدفع بالوصف، فيتخير المالك حينئذ بين رجوعه عليه وعلى الآخذ.
هذا كله مع دفع العين نفسها.
(أما لو قامت البينة بعد الحول)
مثلا
(و)
كان قد
(تملك الملتقط)
وأتلفها
(ودفع العوض إلى الاول ضمن الملتقط