پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص382

ولعل دليل ذلك كله أنه كل على مولاه، فكل شئ تعلق به يكون لمولاه، ومنه التقاطه وإن كان بغير إذنه، ونحوه حيازة المباحات إذ لا تقصر حيازته عن حيازة الاجير الخاص الذي لم يقصد الحيازة للمستأجر ولو لجنونه أو صغره ولكنه قد استأجره من وليه، فانه يكفي في تملكه ملك المنفعة الخاصة بعقد الاجارة، والعبد مملوك عينا ومنفعة، فما يجوزه أو يلتقطه يكون لسيده، مؤيدا ذلك كله بفتوى من عرفت وغيره على وجه المفروغية منه وقربه إلى الاعتبار.

ولعل من ذلك ما حكاه في القواعد عن الشيخ، قال: ” ولو أعتقه قال الشيخ في المحكي من مبسوطه: للسيد أخذها، لانه من كسبه “.

ولفظه ” عبد وجد لقطة ولم يعلم سيده فأعتقه فما الذي يفعل باللقطة ؟ يبنى على القولين، فمن قال للعبد أخذها، فان السيد يأخذها منه، لانها من كسبه كالصيد، وقد سوغنا له أخذها قبل ذلك ” ووافقه عليه الفاضل في المحكي من تذكرته والكركي.

نعم في القواعد ومحكي المختلف التفصيل في ذلك بين ما بعد الحول وقبله، فيأخذها المولى في الاول دون الثاني التي هي فيه أمانة.

لكن حكي في الدروس الاتفاق على أنها من كسبه من حين الاخذ، قال فيها: ” ولو أعتق وبيده لقطة فللمولى انتزاعها منه عند الشيخ والفاضل في التذكرة وقال في غيرها: للسيد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله، لانها لا تسمى كسبا، وهذا مخالف لاتفاقهم على أنها كسب من حين الاخذ، نعم لو قلنا بعدم جواز التقاطه لم يكن للسيد أخذها مطلقا، لانها قبل عتقه كالملقاة، وبعده تصير في يده صالحة للالتقاط، فيكون المعتق أولى بها من السيد، وفيه قوة “.

وفيه محكي الايضاح ” أنه بني الامر على أن الالتقاط هل هو للسيد