پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص379

أيضا، كما هو واضح.

والله العالم.

(ولو علم المولى قبل التعريف)

أو بعده ولم يكن قد أذن له في الالتقاط

(ولم ينتزعها منه)

وكان غير أمين ففي محكي المبسوط

(ضمن، لتفريطه بالاهمال إذا لم يكن أمينا)

فصار كما لو وجدها وسلمها إلى فاسق، فانه يضمنها.

وهو متجه مع إذنه له إذن استنابة، كما يومئ إليه قوله: ” كما لو وجدها ” إلى آخره، والفرض تقصيره في الانتزاع وكونه غير أمين

(و)

إلا فمع فرض عدم الاذن له في الالتقاط ف‍

(- فيه)

أي الضمان

(تردد)

كما اعترف به الفاضل والشهيدان والكركي، بل منع، كما في المسالك وغيرها، لاصالة براءة ذمته منه، بل ومن وجوب انتزاع مال الغير الذي في يد العبد وإن رآه يتلفه.

بل قد يقال: بعدم ضمانه وإن أوجبنا عليه الانتزاع، إذ هو على تقدير وجوبه تعبدي لا يقتضي الضمان.

نعم في الدروس ” ولو كان العبد غير مميز اتجه ضمان السيد ” وكأنه نزله منزلة دابته حيث يجب منعها من إتلاف مال الغير، مع أنه لا يخلو من نظر بناء على عدم وجوبحفظ مال الغير، وعدم دليل على التنزيل المزبور.

ولو قبضها المولى ثم ردها إليه والفرض كونه غير أمين ففي التذكرة التصريح بضمانه، بل قيل: الظاهر أنه لا خلاف فيه، وقد يشكل بناء على جواز التقاطه، ضرورة كونه كالملتقط الفاسق، أللهم إلا أن يلتزم بالضمان فيه أيضا، نعم لو قلنا بعدم جواز التقاطه اتجه ذلك، لصيرورته في يده لقطة مكلفا بها، ولا فرق بين المولى وغيره على التقديرين.

ولو كان العبد أمينا فلا إشكال ولا خلاف في عدم الضمان حتى مع إذن الاستنابة.