جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص377
وربما يؤيد ذلك ما تقدم في القرض من عدم وجوب قبول المالك العين لو دفعها إذا كانت قيمة واستقرضها، كما عن الفخر والكركيوالمقداد التصريح به.
خلافا للمحكي عن الخلاف والشهيدين وغيرهم من وجوب القبول، بل عن الخلاف الاجماع عليه.
وقولهم: الواجب في القيمي القيمة، أي مع عدم دفع العين، وقد تقدم تحقيق الحال، فلاحظ وتأمل، فان المقام شبيه بالقرض على المختار.
(و)
على كل حال ف
(- له)
أي الملتقط
(النماء المنفصل)
الذي هو نماء ملكه وإن كان متزلزلا كالمبيع بالخيار، لكنه لا يقتضي تزلزل النماء الذي سبب ملكه قاعدة تبعية النماء، كما عرفت الكلام فيه وفي النماء المتصل أيضا، والله العالم.
(ولو عابت بعد التملك فأراد ردها مع الارش جاز)
بل وجب على المالك القبول على المختار، لاطلاق ما دل على الرد المقتضي لتزلزل الملك
(و)
لا دليل على لزومه بطرو العيب الذي يمكن جبر الضرر الناشئ منه بالارش.
نعم
(فيه إشكال)
على مختار المصنف
(لان الحق تعلق بغير العين)
وهو العوض المترتب على ضمانها بنية التملك له سواء كان مثلاأو قيمة
(فلم يلزمه أخذها معيبة)
بل الاصح عدم وجوب القبول، كما عن الفخر، إذ هو أشبه شئ بمن استقرض قيميا وأراد رد عينه معيبا مع الارش الذي قد حكي عنهم التصريح بعدم وجوب القبول فيه، والله العالم.