پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص376

فالاولى الاستدلال بقول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح (1): ” من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتي طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه “.

وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي خديجة (2): ” ينبغي له أن يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه، وإلا كانت في ماله، فان مات كانت مراثا لولده ولمن ورثه، فان لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم، هي لهم إن جاء طالبوها دفعوها إليه (إليهم خ ل) ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك التي من أجلها قلنا إن الملك فيها متزلزل، كما تقدم الكلام فيه سابقا.

(و)

لكن على الاول

(لو رد الملتقط العين جاز)

بل قيل: إنه يجب على المالك القبول، لانها أولى من رد العوض مثلا أو قيمة.

وفيه إشكال باعتبار ثبوت القيمة له في ذمة الملتقط بنية التملك، والاصل لزوم الملك، وليست العين من أفراد الحق الذي اشتغلت به الذمة، نعم لو فرض ما في الذمة مثليا وكانت هي من أفراده ودفعها اتجه وجوب القبول.

بل من ذلك قد ينقدح إشكال في عبارة المتن التي ذكر فيها المطالبة بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثلية، وذلك لما عرفت من أن التحقيق الملك بنية التملك بالعوض في الذمة، فمع فرض كونها مثلية ونوى التملك بالقيمة لا يستحق المالك المثل، نعم يتم ما ذكره المصنف لو كان المقام من الغرامات أو نوى تملكها بعوضها مثلا أو قيمة وقلنا بصحته.

(1) الوسائل – الباب – 4 – من كتاب اللقطة – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 20 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.