جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص373
ولكن قد يشكل بمثله تحقق العدوان فيها، بمعنى فعل ما لا يجوز شرعا فيه والتفريط الذي هو إهمال حفظها وإن أثم بترك التعريف الذي كان يحتمل معه حصول المالك لو وقع منه.
ولعله لذا قال في الدروس: ” ولو أخر التعريف عن الالتقاط فابتداء الحول من حين التعريف، وله التملك بعده على الاقوى، ولا ضمان بالتأخير إن كان لضرورة، وإن كان لا لها ففيه وجهان، أقربهما عدم الضمان “.
ثم إنه حيث يضمنها للخيانة أو غيرها فهل يبرأ بالدفع إلى الحاكم ؟ وجهان، وفي المسالك أصحهما ذلك، وقد عرفت سابقا أن الاصح بقاء الضمان، للاصل وكونه ولي حفظ لا ولي ذات، كما تقدم الكلام فيه سابقا.
كما أن الظاهر بقاء حكم التملك له بعد التعريف حولا وإن أثم وخان في أثنائه بنية التملك، لاطلاق ما دل عليه من الالتقاط والتعريف،كما صرح به الفاضل وولده والشهيدان والكركي وغيرهم، بل لا أجد فيه خلافا.
نعم فيه احتمال باعتبار كون التملك على خلاف الاصل والمتيقن منه غير المفروض، وفيه أن ظاهر الدليل حجة شرعية.
وعلى كل حال فقد ظهر لك مما ذكرناه هنا وسابقا في نية التملك.
الحال في جميع الصور المذكورة في المقام، وهي أخذها بقصد الحفظ دائما، وبقصده في الحول، والتملك بعده، وبقصد الخيانة في الابتداء وفي الاثناء، وأنه لو نوى التملك بعد تعريفها حولا من أول الامر فهل يحتاج إلى تجديد النية أو تكفي النية الاولى، وقلنا إن الاحوط، والاقوى التجديد إلا مع استمرار العزم على وجه يقوم مقام تجديده.
(و)
كيف كان ف
(- زيادتها له)
أي المالك ما دامت