جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص372
القطع بالاول منهما.
نعم بقى شئ: وهو أن الظاهر المستفاد من النص والفتوى كون التعريف لرجاء حصول المالك، أما مع اليأس منه ولو للتأخير أحوالا عصيانا فالظاهر سقوطه، ولكن هل يجوز التملك حينئذ ؟ وجهان، أقواهما ذلك أيضا، لاطلاق الصحيح (1) المزبور.
(و)
كيف كان ف
(- هي)
ولو كانت لقطة حرم عندنا
(أمانة)
شرعية
(في يد الملتقط في مدة الحول، لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدي، فتلفها من المالك)
وكذا بعد الحول إذا لم يقصد تملكها عندنا بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، نعم من الاخيرنية التملك بها قبله، لما عرفته مكررا من عدم الاذن شرعا ولا من المالك في هذا الحال.
أللهم إلا أن يقال إن الاذن الشرعية الحاصلة من الاذن بالالتقاط لا ينافيها النهي عن التملك قبل التعريف، فمع فرض عدم تقصيره به يبقى وضع يده عليها بالاذن السابقة وإن أثم بالنية المزبورة لو قلنا به إلا أن الحكم مفروغ منه بين الاصحاب، سواء قصد ذلك من أول الالتقاط أو في أثناء الحول.
بل في الرياض الاجماع عليه، بل لا تعود الامانة بعدوله.
كالمفروغية من عدم ضمانها مع أخذها للحفظ أبدا وإن وجب عليه تعريفها عندنا كما عرفت، بل في المسالك يضمن بتركه لانه عدوان وإن نوى الحفظ ويستمر الضمان حينئذ وإن ابتدأ بالتعريف فتلف في سنته لتحقق العدوان، فلا يزول إلا بقبض المالك أو ما يقوم مقامه كالوديعة، بل قد يظهر من الرياض الاجماع عليه.
(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 3.