جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص371
عصيانا، بل هو صريح الفاضل في التذكرة والتحرير والشهيدين والكركي والصيمري وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، لاطلاق النصوص الذي لا يقيده ما في صحيح ابن مسلم (1) من قوله (عليه السلام): ” فان ابتليت بها فعرفها سنة فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ” بناء على إرادة الكناية به عن التملك، إذ أقصاه بعد التسليم الفوريةلا اشتراط التملك بها، بل قد يمنع دلالته عليها أيضا، ضرورة كونها فاء ربط لا عطف.
مضافا إلى قوله ( صلى الله عليه وآله ) في النبوي (2) المروي في طرق العامة: ” اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فان جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ” وإن لم أجده في شئ من نصوصنا، نعم أكثرها ” يعرفها ” من دون فاء أو ” ثم ” إلا أنه لا ريب في كونه أحوط إن لم يكن هو المنساق من النصوص ولو على جهة الشرطية.
نعم قد يقال: إن التملك على خلاف الاصل، فإذا فرض كون الثابت منها حال الفورية يبقى غيره على مقتضى أصالة عدم التملك، بل إن لم يكن إجماعا لم يجب التعريف.
إلا أن الاخير كما ترى، خصوصا بعد ملاحظة كون التعريف وسيلة إلى إيصال المال إلى مالكه، فلا يسقط بالتأخير ولو عصيانا، وأما الاول فلا يصلح مقيدا لاطلاق الادلة الذي منه قوله (عليه السلام) (3): من وجد شيئا فهو له، يتمتع به حتى يجئ طالبه ” الذي لم يعلم تقييدهبغير التعريف ولو المتأخر عن حول الالتقاط لعذر أو لغير عذر، بل ينبغي
(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 3.
(2) سنن البيهقي – ج 6 ص 185.
(3) الوسائل – الباب – 4 – من كتاب اللقطة – الحديث 2.