پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص368

المسألة

(الثانية:)

(إذا دفع اللقطة إلى الحاكم)

لان يبيعها أو لا لذلك (أو لغير ذلك خ ل) فانه جائز له، لانه ولي الغائب في الحفظ، بل في المسالك ” يجب عليه القبول، لانه معد لمصالح المسلمين، ومن أهمها حفظ أموالهم، وهذا بخلاف الوديعة، فانه لا يجب عليه قبولها من الودعي، بل لا يجوز له دفعها إليه مع التمكن من المالك، لعموم الامر برد الامانات إلى أهلها ” وإن كان فيه ما لا يخفى من اشتراك الدليل المقتضي لعدم الوجوب على الحاكم الموفق لمقتضى الاصل بعد أن كان المال بيد أمين يجب عليه الحفظ، فليس هو ضائعا كي يجب عليه حفظه.

وعلى كل حال

(ف‍)

إذا

(باعها فان وجد مالكها دفع الثمن إليه، وإلا ردها على (إلى خ ل) الملتقط)

إذا أراد تملكها أو الصدقة بها

(لان له ولاية الصدقة أو التملك)

بلا إشكال ولا خلاف في الاخير، بل وفي الاول الذي فيه نفع للمالك مع ذلك بالضمان إذا جاء ولم يرض بالصدقة.

بل قد يقال بعدم جواز التصدق بها للحاكم من دون الملتقط الذيهو المأمور بذلك.

إنما الكلام في وجوب ردها إليه للحفظ إذا أراده، فقد يظهر من المصنف وغيره عدم سقوط ولايته عليه بعد دفعه إلى ولي الحفظ الذي هو ولي أصلي لا عارضي بسبب الالتقاط، ولا فائدة فيه هنا بالضمان كالتملك والصدقة.