جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص367
ثم قال: ” إذا تقرر هذا فهل يكون الاكتفاء بقول العدل على كل تقدير سواء كان بأجرة أم لا، بل يقتصر في قبوله على ما إذا كان متبرعا ؟ يحتمل الثاني، لانه متهم في خبره، إذ يلزم منه إثبات حق له على الغير، ولانه إذا رد بالنسبة إلى الاجرة كان مردودا في نظر الشارع فلا يسمع حينئذ في سقوط التكليف بالتعريف، فيقتصر في الاكتفاء على قول العدل المتبرع، ويحتمل عدم الفرق، وعدم قبول خبره في بعضلا يقتضي رده ولا عدم قبوله مطلقا “.
قلت لا ينبغي التأمل – بناء على عدم قبوله – في استحقاقه الاجرة، ضرورة عدم التهمة حينئذ، إنما الكلام في أصل القبول على وجه يثبت التعريف الذي هو عنوان التملك وغيره من الاحكام، فانه كغيره من الموضوعات التي يفتقر ثبوتها إلى البينة.
ودعوى عسر إقامة البينة على ذلك ممنوعة وصيرورته أمينا بالاستنابة يقتضي قبول خبر الفاسق، لعموم حكم الامانة وإن كان لا يخلو من وجه، للسيرة وغيرها.
لكن يشكل التملك بدون البينة، بل الانصاف ثبوت الاشكال في غيره من الاحكام المعلقة على ثبوت التعريف الذي لا يحصل إلا باليقين أو الحجة الشرعية، فالاحوط إن لم يكن الاقوي مراعاتها، بل الاحوط عدم كونه أحد جزئيها، والله العالم.