پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص366

المال، أو يستقرض عليه أو يأمر الملتقط أو غير ذلك مما يراه مصلحة له، ولا ينافي ذلك تملك الملتقط له بعد ذلك ” قلت: لا ريب في أنله ذلك.

هذا وعن التذكرة أيضا ” ينبغي أن يتولى التعريف شخص أمين ثقة عاقل غير مشهور بالخلاعة واللعب، ولا يتولاه الفاسق لئلا تفقد فائدة التعريف، وهذا على الكراهة دون التحريم “.

وفي جامع المقاصد ” لكن لا يركن إلى مجرد قول غير العدل، بل لابد من إطلاعه وإطلاع من يعتمد على خبره “.

وفي المسالك والروضة ” يشترط في النائب العدالة أو الاطلاع على تعريفه المعتبر شرعا ” بل في الاخير ” وفي اشتراط شاهدين اجراء له مجرى الشهادة أو الاكتفاء بواحد جعلا له من باب الخير وجهان، أحوطهما الاول “.

وفي القواعد ” الاقرب الاكتفاء بقول العدل الواحد ولعله لعموم قبول خبر العدل، ولعسر إقامة البينة، ولصيرورته أمينا على التعريف، فيقبل قوله.

ثم قال: ” وفي وجوب الاجرة نظر ” ولعله ينشأ من أن الاكتفاءبقوله في التملك وسقوط التعريف يقتضي وقوع الفعل الذي هو متعلق الاجرة، لترتبها على وقوعه، لانه معلول آخر، والحكم بثبوت أحد المعلولين يستلزم الحكم بثبوت الآخر، ومن أنه إيجاب مال على الغير بمجرد الدعوى وإن قبل قوله في سقوط التكليف بالنسبة إلى الملتقط الذي لولاه لزم الحرج.

وعن الفخر أنه قوي عدم وجوب الاجرة بل في جامع المقاصد أنه الاصح.