پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص363

على المالك، فلا يقطع الطريق عليه بحصر الامر في البينة، ولا ريب في أنه أحوط، والله العالم.

(وزمانه أيام المواسم والمجتمعات، كالاعياد وأيام الجمع، ومواضعه مواطن الاجتماع، كالمشاهد وأبواب المساجد والجوامع والاسواق)

وقدسمعت ما يدل على ذلك أو بعضه من النصوص (1) التي يشهد لها الاعتبار، لان الغرض إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها مالكها.

بل لعل التعبير الذي سمعته في النصوص أولى مما في المتن الذي ذكر أولا أن إيقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم وثانيا أن زمانه أيام المواسم إلى آخره.

وتبعه الفاضل في القواعد، وقال: ” وإيقاعه عند اجتماع الناس وظهورهم كالغدوات والعشيات وأيام المواسم والمجتمعات كالاعياد وأيام الجمع ودخول القوافل ومكان الاسواق والجوامع ومجامع الناس “.

والاصل في ذلك ما عن المبسوط والسرائر من أن وقت التعريف الغداة والعشاء وقت بروز الناس بالليل لا عند الظهيرة والهاجرة، وأما الزمان فالجماعات والجمعات وأن يقف على أبواب الجوامع.

والجميع كما ترى يغنى عنها تعريفها في المشاهد والمجتمع حال اجتماع الناس فيها، على أن ذلك حيث يكون في البلد محل اجتماع، وإلا عرفها بما فيه ولو بأزقته على وجه يشيع أمرها فيه، والامر في ذلك سهل.

إنما الكلام في موضع التعريف، ففي المسالك ” ويجب إيقاعه عقيب الالتقاط مع الامكان، وفي مكانه إن كان بلدا أو مجتمعا، ولو عرف فيه وأكمله في غيره جاز، ولو كان في برية عرف من يجده فيها وأتمه في

(1) الوسائل – الباب – 20 – من كتاب اللقطة – الحديث 1 والباب – 28 – من ابواب مقدمات الطواف – الحديث 1 من كتاب الحج.