جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص362
في خبر أبي خديجة (1): ” يعرفها سنة في مجمع ” مضافا إلى صحيح يعقوب بن شعيب (2) ووجهه أيضا من حيث الاعتبار واضح.
ولا فرق فيه بين الليل والنهار وإن قال في القواعد: ” إن وقته النهار دون الليل ” بل قيل: إنه المتبادر من الاخبار، وصرح به في المبسوط وغيره ولكنه كما ترى.
(وكيفيته أن يقول: من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب وما شاكل ذلك من الالفاظ)
المشتملة على الجنس التي يصدق بها اسم التعريف المأمور به.
وفي خبر سعيد بن عمر (3) الذي أمره الصادق (عليه السلام) بالتعريف في المشاهد ” من يعرف الكيس ” وقد حكى ذلك له وأقره عليه، بل لا بأس بذكر بعض الاوصاف التي يتنبه منها المالك.
(و)
لكنه مع ذلك
(لو أوغل في الابهام كان أحوط، كأن يقول: من ضاع له مال أو شئ فانه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين)
إلا أنه غير واجب، بل لا يبعد ذكر جملة الاوصاف إذا لم يكن يدفعهابها، بل بالبينة أو بما لم يذكره من الاوصاف، ضرورة صدق اسم التعريف المأمور به، بل قد يشمل تمكينه من النظر إليها مع عدم الدفع إلا بالبينة.
أللهم إلا أن يقال: إن قوله ( صلى الله عليه وآله ) (4): ” اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ” مشعر بوجوب الاخفاء، وربما يؤيده أن ذلك هو المتعارف في كيفية التعريف لها، ويمكن تعسر إقامة البينة
(1) الوسائل – الباب – 20 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب مقدمات الطواف – الحديث 1 من كتاب الحج.
(3) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.
(4) سنن البيهقي ج 6 ص 185.