جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص359
(الثالث في الاحكام)
(وهي مسائل:)
(الاولى:)
يجب التعريف سنة بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) مستفيضة أو متواترة فيه.
وما في خبر أبان بن تغلب (2) قال: ” أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال لي، أين أصبت ذلك ؟ فقلت له: كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها، قال: فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه، فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فاعطه وإلا فتصدق به ” مطرح أو محمول على غير اللقطة أو على حصولاليأس بذلك أو ثلاثة أيام بعد السنة أو غير ذلك.
والمدار على صدق ذلك عرفا، كما في غيره مما علق عليه الحكم، ولكن صرح الشيخ والفاضلان والشهيدان والكركي وغيرهم بأنه لا يجب فيه التوالي، بل في الكفاية نسبته إلى الاصحاب.
وفي المتن
(ليس التوالي شرطا في التعريف، فلو فرقه (فرق خ ل) جاز)
وفي المسالك وغيرها أن للتوالي المحكوم بعدم وجوبه تفسيرين: أحدهما استيعاب وقت الحول بالتعريف، ولا خلاف ولا إشكال في عدم وجوبه، بل في المسالك وغيرها الاتفاق عليه، لصدق العرف
(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 0 – 7.