جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص358
التفات، منها لو التقط من يصح التقاطه وغيره كالعبد المنهي مثلا بناء على عدم جواز التقاطه اختص حكم الصحة بالنصف، وبقي النصف غير ملتقط إلا إذا اشتملت عليه يد.
وبالجملة الاشتراك في الالتقاط يجعلهما معا ملتقطا داخلا تحت عموم ” من ” مثلا أو يكون كل منهما ملتقطا، لكن على الاول ينبغي أن ينصف بينهما كل ما كان قابلا لذلك، من أحكامها، كالتعريف والحفظ والتملك وغيرها: للاشتراك في السبب الذي لا يقبل التقسيم، فيرجع إلى متعلقه، كحيازتهما معا الموجبة لتقسيم المحوز بينهما، وحينئذ فيقسم التعريف بينهما أيضا، فيعرف كل منهما نصف المدة، وكذا يحفظها كل منهما.
وهو متجه إن ثبتت القاعدة المزبورة في الاشتراك في السبب، أما على عدمه فيكون لقطة واحدة ليس لاحدهما تملك النصف دون الآخر لعدم كونه ملتقطا، وليس لاحدهما قسمتها في الحفظ مثلا، نعم لو قلنا بأن كلا منهما ملتقط نصفا صارا لقطتين وملتقطين، يجري على كل منهماحكمها، لكنه بعيد عن مذاق الفقه، بل الموافق له الاول.
هذا وستعرف إنشاء الله تعالى جملة من أحكام العبد في المسألة الرابعة، والله العالم والهادي.