جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص357
مقامه في نصيب الحرية، ضرورة كونه حينئذ كالمبعض الذي أشرنا إليه سابقا.
وفي القواعد هنا ” من انعتق بعضه حكمه حكم الحر في قدر الحرية وحكم العبد في الباقي ” وهو كذلك، فيكون حينئذ كرجلين التقطا معا.
نعم إن كانت بينه وبين سيده مهاياة فالظاهر كونها للمولى إن وقعت في نوبته، فيلحقها حكم لقطة العبد، وله إن وقعت في نوبته، ويلحقها حكم لقطة الحر، وأيهما وقعت له يعرفها ويتملكها، والاعتبار بيوم الالتقاط لانه يوم الكسب لا بوقت التملك، فلو وقع الالتقاطفي نوبة العبد مثلا وكان انقضاء مدة التعريف في نوبة السيد فالمدار على نوبة الالتقاط والحكم لها.
أما مع عدم المهاياة فحكمها ما عرفت.
ومنه يعلم حكم ما إذا التقط إثنان معا دفعة، فانه يجب عليهما معا تعريفها حولا، والاقرب الاكتفاء بتعريف أحدهما باذن الآخر، بل ومع عدمه بناء على أنهما معا ملتقط لا كل منهما، فيكفي وقوعه من أحدهما، فإذا انقضت مدة التعريف واتفقا على أحد الوجوده فلا إشكال، ولو اختار أحدهما التملك دون الآخر قيل ملك النصف وبقى الآخر أمانة.
وقد يقال: إنهما بالتقاطهما معا يكونان بمنزلة ملتقطين لكل نصف، فيجري حكم كل منهما على نفسه، فلا يجزئ تعريف أحدهما عن الآخر مع عدم الاستنابة له، ولو كان ما التقطاه معا درهم فما فوق ولكن قسط كل منهما دون الدرهم أمكن القول بملك كل منهما حصته من دون تعريف ويحتمل العدم، لانها لقطة واحدة.
ومن ذلك ينقدح لك فروع كثيرة لا يخفى عليك حكمها بأدنى