جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص356
لا فرق بينه وبين الفاسق بعد عدم جواز الالتقاط، بل يخرج عن العدالة مع إصراره على بقائها في يده إن قلنا إنه صغيرة وإلا خرج بالالتقاط.
نعم قد يفرق بينهما بجواز إقرار الحاكم لها في يد العدل على أن تكون أمانة منه بخلاف الفاسق، والله العالم.
(وللعبد)
القن مع الاذن أو عدم النهي
(أخذ كل واحدةمن اللقطتين)
الحل والحرم، بل والضالة والمال.
(و)
لكن
(في رواية أبي خديجة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” لا يتعرض لها المملوك ” و)
مع ذلك قد
(اختار الشيخ الجواز)
وتبعه من تأخر عنه.
(وهو أشبه)
بأصول المذهب وقواعده التي منها العمل على إطلاق الادلة و
(لان أهلية الاستئمان والاكتساب)
اللذين تضمنهما اللقطة، فيحمل خبر أبي خديجة على ضرب من الكراهة أو غيرها، كما تقدم الكلام في ذلك وغيره مفصلا.
(وكذا المدبر وأم الولد و)
غيرهما بل
(الجواز أظهر في طرف المكاتب)
بقسميه
(لان له أهلية التملك)
أيضا، بل يمكن القول بجواز التقاطه وإن قلنا بعدمه في القن، وليس للمولى انتزاعها من يده، لانها من كسبه إذا لم تكن لقطة حرم، ومن أمانته إن كانت، نعم لو عجز فاسترق كان للمولى انتزاعها كالقن، وبنى على تعريفه إنلم يعلم فساده.
ولو اشتغل المكاتب بالتعريف فأعتق أتمه وتملك، ولو مات قبل التعريف أو تمامه فكالقن إلا إذا كان قد أعتق بعضه، فأنه يقوم الوارث
(1) الوسائل – الباب – 20 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.