جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص354
وظاهر المحكى عن المبسوط المفروغية من أحد الامرين: الانتزاع أو ضم الرقيب، لانه حكى في ذلك قولين وإن لم يرجح بينهما.
قلت: لا يخفى عليك ما في ذلك كله من الاجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص المقتضي لجواز الالتقاط بأحكامه، ولذا كان خيرة الشهيد والكركي الاقرار في أيديهما من دون ضم رقيب.
وعلى كل حال فلا كلام في جواز الالتقاط في غير الحرم.
إنما الكلام هنا في قوله:
(وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان)
والفرض لا تملك فيها كي يكون اكتسابا، فهي استئمان محض، وهم ليسوا من أهله، ومن إطلاق الادلة.
لكن صرح في القواعد باشتراط العدالة، وفي الدروس ” أربعة لا يجوز لهم أخذ لقطة الحرم: الصبي والمجنون والكافر والفاسق، لانهاأمانة محضة ” وكذا المسالك، بل والتذكرة وإن لم يصرح فيها بالمجنون، بل والتحرير وإن تردد في الفاسق.
قلت: قد سمعت إطلاق النصوص فيما تقدم وأن الاقوى إرادة شدة الكراهة مما اشتمل على النهي فيما، نعم في خبري الفضيل بن يسار ما يدل على ذلك في الجملة.
قال في أحدهما (1)، ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لا يمسها، وأما أنت فلا بأس، لانك تعرفها “.
وفي الآخر (2)، ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم، فقال: لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها، قلت: فان كان مالا كثيرا قال: فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها “.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 28 – من كتاب اللقطة – الحديث 5 – 2.