پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص351

المالك أو طلبه إياها عدم ملكه له فيدفعه النص والفتوى.

بل وفي المرسل عن أبي العلاء (1) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته، قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه، وليس (ليست خ ل) له الابنة، إنما له رأس ماله وإنما كانت ابنته مملوكة قوم ” ولو كان من الفضولي لكان له أخذ البنت، بل قوله (عليه السلام): ” وإنما كانت ” إلى آخره كالصريح في كون المراد أنها صارت ملكا لقوم، أي الواجد.

وفي الدروس عن النهاية ” لا يلزمه أخذها وإن أجاز شراءها عتقت ” وفيه ما لا يخفى مع الشراء بعد التملك، وكذا ما عن ابن إدريسمن منعه ذلك عليه، لبطلان عقد الفضولي، إذ قد عرفت خروجه عن ذلك، نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول أو بعده وقلنا بعدم الملك قهرا اتجه كلام الشيخ وكلامه.

وعلى كل حال فقد ظهر لك أنه يملك العين متزلزلا بالعوض ما دامت موجودة، فان تلفت استقر، وهو معنى قوله (عليه السلام) في الضالة (2): ” فانها لربها أو مثلها ” لا أن المراد ثبوت مثلها عند التلف نحو المضمون من الاموال الباقية على ملك مالكها بخلاف المقام (المخالف للمقام خ ل) الذي خرج الملك عن صاحبه بالنية مضمونا فليس حينئذ إلا ثبوت العوض في الذمة، إذ لا معنى لضمانه بعد خروجه عن الملك إلا هذا.

واحتمال كونه كالمبيع بالخيار الذي يضمن بالفسخ عند تلفه وإن كان

(1) الوسائل – الباب – 8 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 14 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.