جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص349
أن الملتقط يملكها ملكا مراعى، فيزول بمجئ صاحبها، وهذا أعدل الاقوال، لان فيه جمعا بين الادلة، والاصل عدم أمر زائد عليه وقداختار الصنف هذا في التحرير، وهو قوي متين “.
وفيه أنه قريب إلى ما تفرد به الفخر مما سمعته سابقا في الضالة من عدم الضمان، ولكن إنما يستحق المالك الغرامة عليه إذا جاء وطالب، وقد عرفت ضعفه في محله.
على أن ما حكاه عن التحرير من تعليل الضمان يوم التلف كالصريح في ثبوت المثل وقت التلف، لقوله: ” حينئذ ” نحو المغصوب، وهو يقتضي سبق الاستحقاق.
بل قد يقال: إن التملك الذي قلنا بحصوله بالنية مقتض لذلك، لاصالة احترام مال المسلم على وجه لا يكون كالمباح، ولاصالة عدم الملك بدون ذلك، خصوصا بعد قوله (عليه السلام) في السفرة (1) ” قومها على نفسك ” نحو ما ورد (2) في تقويم الولي مال المولى عليه، وكون ذلك قبل التعريف غير مناف بعد ما عرفت من الاتحاد في الكيفية.
فيكون الحاصل أن الشك حاصل في حصول الملك بنية التملك خاصة، أو بها مع ثبوت العوض في الذمة، فالاصل عدم الملك بذلك،وليس الملك متيقن الحصول والشك في وجوب شئ آخر معها كي يكون الاصل عدمه.
(وأما الاستدلال) بقوله (عليه السلام) (3): ” من وجد شيئا فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه “
(1) راجع التعليقة (4) من ص 344.
(2) الوسائل – الباب – 79 – من ابواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(3) الوسائل – الباب – 4 – من كتاب اللقطة – الحديث 2.