جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص346
الدور – من حيث توقف جواز التصرف على الملك المتوقف على التصرف – فغير لازم، لمنع توقف جواز التصرف على الملك، بل على الاذن فيه من المالك أو الشارع، وهو هنا متحقق، ومثله ملك المشتري معاطاة بالتصرف المترتب جوازه على إذن المالك، وما يقال من أن التصرف ما يكون ناقلا للملك فكيف يحصله يندفع بتقدير الملك الضمني، كعتق العبد عن الآمر.
” قلت: قد يناقش بأن ذلك يلتزم بعد ثبوت الدليل على نحوه، بخلاف المقام الذي لم يثبت دليل عليه، بل لم نعرف القول المزبور لاحد من أصحابنا وإن حكاه هو عن الشيخ، نعم هو أحد أقوال الشافعي.
هذا وفي القواعد ” ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجد قصدا ” ومقتضاه حينئذ كون التعريف شرطا.
وفيه أن الادلة لا تساعد على ذلك، والاصل عدم الملك، وصلاحيتهللتملك بعد التعريف لظهور الادلة لا يقتضى صلاحيته لها على الوجه المزبور، كما هو واضح.
بل قد يشكل التملك لو فرض بقاء عزمه الاول إلا أنه لم ينشأ نية جديدة، لما عرفته، ومن هنا حكي عن التحرير التصريح باعتبار التجديد وأنه لا يكفي العزم الاول وإن بقي عليه، خلافا لبعضهم فاكتفى به، ولعله لانه كابتداء النية عنده، وإن كان فيه أنه خلاف ما ذكرناه من الاصل، والله العالم.