پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص343

وبذلك كله ظهر لك ما في دعوى ظهور ” كسبيل مالك ” (1) في التملك القهري مؤيدا بما في بعضها (2) مع ذلك ” يجرى عليها ما يجري على مالك ” الظاهر في جريان جميع أحكام ماله عليه، ومن جملتها وجوب الزكاة بعد حؤل الحول إذا كانت نقدا، وهذه إحدى ثمرات النزاع التي تترتب عليه.

وبأن مقتضى التشبيه الاتفاق في جميع الاحكام إلا أن يكون منها فرد متبادر ينصرف إليه وليس، ويكفي في التغاير المصحح للتشبيه غير الاحكام من نحو تغاير الماهية أو غيرها.

إذ لا يخفى عليك – بعد الاحاطة بما ذكرناه في مسألة التخيير وفي المقام – ما في ذلك كله، بل لو سلم ظهورها في ذلك لامكن أن يقال بوجوب تنزيلها على إرادة الاختيار، جمعا بينها وبين غير مما دل على ذلك.

وأغرب شئ دعوى صحة إجماع ابن إدريس وصحة النسبة إلى الاشهر في الدروس بعد ما عرفت، ولعله لذا قال المصنف:

(وهو بعيد)

مضافا إلى الاصل وظهور التخيير للمالك في الصدقة، إذ احتمالكونها بمال الملتقط خلاف الظاهر، كظهور قوله (عليه السلام) في النبوي (3): ” فشأنك فيها ” في ذلك أيضا، وإلى غير ذلك.

ودعواه الاجماع وتواتر الاخبار لم نتحققها، بل في المختلف الجزم بخطائها، قال ” فان أكثر الاصحاب قالوا: إنه لا يملك إلا بالنية، بل أبو الصلاح جعل الاحتفاظ وعدم التملك أولى، والاخبار إنما تنطق بما قلناه “.

بقي الكلام فيما عن الخلاف من أنها لا تدخل في الملك إلا باختياره

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 5 – 10.

(3) سنن البيهقي ج 6 ص 185 وفيه ” فشأنك بها “.