پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص342

كسبيل مالك، وإن جاء طالب أعطيته “.

بل الامر بالجعل في الصحيح الاول أقل مراتبه الاباحة، وذلك يستدعي أن يكون المأمور به مقدورا، وهو لا يجتمع مع الملك قهرا.

وفي الرياض – من أنه إنما يتم لو كان المأمور به جعلها مالا وليس، فان جعله في عرض المال غيره، كما صرح به في المختلف – لا حاصل له على وجه يبطل به الاستدلال على المطلوب، ضرورة تماميته على تقدير الكناية بذلك عن جعلها أمانة بقرينة ما بعده أو التملك الاختياري.

أللهم إلا أن يراد من جعلها في عرض المال الكناية عن صيرورتها من أموالك، فلا يكون الامر مرادا به شيئا من معانيه، وهو كما ترى.

وأوضح من ذلك قوله (عليه السلام) في الصحيح (1) الذي قدمناهسابقا في مسألة التخيير: ” يعرفها سنة، فان لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ صاحبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، وهو ضامن ” ضرورة منافاة الامر بحفظها للملك القهري.

ومن الغريب ما في الرياض من رده بقوة احتمال أن يكون قوله (عليه السلام): ” فان لم يعرف ” بالتشديد، ولا كلام فيه، لا بالتخفيف المبتني عليه الاستدلال، فانه يمكن الجزم بعدمه بملاحظة سياق غيره من النصوص، وإن كان قد ذكره بعض المحشين على التهذيب معترفا بكونه منافيا للظاهر، موجها به ما اشتمل عليه من الضمان لها، زاعما أن ترك التعريف يوجبه.

وهو كما ترى ليس بأولى من إبقائه على سياق غيره من النصوص مع حمل الضمان على إرادة تأدية العين أو إذا لم يوص بها أو غير ذلك مما لا ينافي الاول.

(1) الوسائل – الباب – 20 – من كتاب اللقطة – الحديث 2.