پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص339

ولعله لذا قال الاردبيلي: ” وأيضا ظاهر أن التعريف للمشتركين، ومنه يحتمل كونه لهم على وجه الاعلام لا تعريف اللقطة ” وإن كان هو خلاف ظاهر النص والفتوى، بل وما ذكرناه من الاصل الذي مقتضاه الحكم بكونه له مع فرض كون المشاركة إنما هي في الدخول والخروج، وإلا فالدار داره واليد يده وكذا الصندوق.

وفي الروضة ” لا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم وما زاد، لاشتراكهم في اليد بسبب التصرف قال -: ولا يفتقر مدعيه منهم إلى البينة ولا الوصف، لانه مال لا يدعيه أحد، ولو جهلوه جميعا فلم يعترفوا به ولم ينفوه فان كان الاشتراك في التصرف خاصة فهو للمالك منهم، وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك، وإن كانالاشتراك في الملك والتصرف فهم فيه سواء “.

ولعله للاصل الذي ذكرناه، فيتجه حينئذ الاقتصار في الخروج منه على الدار التي يدخلها كثير دون غيرها.

نعم يتجه مع ثبوت اليد الاشتراك، إلا أن تزيد يد أحدهما على الآخر قوة، كما أومأ إليه ثاني الشهيدين بما سمعت، فتأمل جيدا، فان المسألة في غاية الغموض، وكلامهم فيها غير محرر، والله العالم.

المسألة

(الرابعة)

( لا يملك )

الملتقط

(اللقطة)

التي هي مما تبقى

(قبل)

تعريف

(الحول ولو نوى ذلك)

إجماعا بقسميه، للاصل وغيره، بل يمكن دعوى القطع بدلالة النصوص (1) المستفيضة أو المتواترة، بل

(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة.