پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص338

القطع بالانتفاء، فقد يكون شيئا بعثه الله تعالى ورزقه إياه ” وفيه ما لا يخفى.

هذا وفي المسالك ” وإطلاق الحكم بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي عدم الفرق بن المشارك في التصرف وغيره، فيجب تعريفه حولا، وهو يتم مع عدم انحصاره، أما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه، لانحصار اليد ووجوب البدأة بتعريفه للمشارك، فان عرفه دفعه إليه، وإلا وجبتعريفه حينئذ تمام الحول كاللقطة ” بل في الرياض بعد أن حكى عن بعض أنه احتمل الاول قويا – لانه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك له فيه – قال: ” وهو حسن ” يمكن تنزيل إطلاق النص والفتوى عليه “.

والاصل في ذلك الكركي، قال: ” وينبغي أن يقيد بما إذا كان المشارك غير محصور، فان كان محصورا وجب تعريف المشارك خاصة، لكن يشكل كونه ملكا له إذا لم يعرفوه مع كونه لا يعرفه، ولذلك أطلق الاصحاب “.

قلت: قد يقال: إن الاصل بمعنى الظاهر في كل ما كان في بيته وداره أن يكون له حتى يعلم عدمه، كما يقضي به صحيحا (1) الخربة الظاهران في أن المال مع كونها معمورة لهم، والموثق (2) يقيدهما بما إذا لم ينكروه بناء على إرادته من قوله (عليه السلام) فيه: ” إذا لم يعرفوه ” بل لولا ظهور اتفاق الاصحاب على كونه لقطة مع مشاركة غير المحصور شركة لا تنافي كون اليد له أشكل ذلك بعدم تحقق وصفالضياع فيه، فلا يجب تعريفه عليه.

(1) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب اللقطة – الحديث 1 و 2.

(2) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب اللقطة – الحديث 3.