جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص337
المسألة
( الثالثة: )
(من وجد في داره أو صندوقه مالا ولا يعرفه)
أنه له أو لغيره
(فان كان يدخل الدار غيره أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة وإلا فهو له)
بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل في جامع المقاصد نسبته إلى إطلاق الاصحاب، وفي الرياض نفي ظهور الخلاف فيه.
والاصل فيه صحيح جميل (1) عن الصادق (عليه السلام) ” قلت له: رجل وجد في بيته دينارا، قال: يدخل منزله غيره ؟ قلت: نعم كثير، قال: هذه لقطة قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال فيدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ؟ قلت: لا قال فهو له ” المؤيد بالظاهر مع عدم مشاركة الغير، فانه قد يعرض له النسيان.
نعم لو قطع بانتفائه عنه لم يحكم بكونه له، إذ احتمال أنه رزق جعله الله في ماله لا يعول عليه في مثل ذلك، بل يمكن منع دلالة الخبر عليه كالفتاوى بعد كون المتيقن منهما حال عدم العلم الذي ليس وراءه شئ، وعليه المدار في جميع الاحكام.
لكن في الرياض ” قد يشكل بعد إطلاق النص والفتوى مع عدم صدق اللقطة على مثله ظاهرا، فمتابعة الاطلاق لعلها أولى، ولا ينافيه
(1) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.