جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص330
للمشتري، وكذا لو وجد فيها غيرها أو شيئا مما يخلق في البحر، ولو وجد دراهم أو دنانير فالوجه أنها لقطة، فان وجدها الصياد لزمه التعريف، وإن وجدها المشتري فعليه التعريف – ثم قال -: وأطلق علماؤنا القول في ذلك، فأوجبوا تعريف البائع، فان عرفها فهي له، وإلا أخرج خمسه وحل له الباقي “.
ولم أتحقق ما ذكره من النسبة المزبورة إلى العلماء، بل لعل المحقق خلافها، بل وكذا ما في التنقيح من أن ما عليه أثر الاسلام في بطنالسمكة يجب تعريفه، وما ليس عليه أثره فان اشترطنا في تملك المباحات النية فهو للواجد، وإن لم نشترط نظرنا في الغالب من حال الحيوان، والغالب من الدابة تبتلع من دار البائع والسمكة من البحر، وقد تنعكس لكنه نادر – إلى أن قال -: فالفتوى إذن على ما ذكره الشيخان “.
بل وكذا ما في جامع المقاصد ” من أن الذي يقتضيه النظر أن ما في جوف السمكة المأخوذة من غير المياه المحصورة وليس عليه أثر ملك مالك للواجد على ظاهر مذهب الاصحاب، وما عداه لقطة “.
إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا توافق تمام ما ذكرناه، حتى ما في الرياض، فانه بعد أن حكي عن المتأخرين كافة أنه لواجده وخص الخلاف بالديلمي والحلي خاصة قال: ” ومبنى الخلاف على الاختلاف في اشتراط النية في تملك المباحات وعدمه، فعلى الاول يقوى الاول، وعلى الثاني يقوى الثاني – ثم مال إلى الاول مستظهرا من المختلف الاجماع عليه – لكون المأخوذ مباحا في الاصل، فإذا حيز مع النية ملك.
هذا مضافا إلى اعتضاده بالنصوص (1) المستفيضة المروية في الوسائل في الباب عنالكافي وقصص الانبياء والامالي وتفسير مولانا العسكري (عليه السلام)
(1) الوسائل – الباب – 10 – من كتاب اللقطة.