پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص329

ولكن في محكي المراسم إطلاق التعريف قال: ” إن ما يوجد في بطون ما يذبح للاكل والسموك إن انتقل إليه بميراث أو من بحر أخرج خمسه والباقي ملكه، فان انتقل إليه بالشراء عرف ذلك البالغ، فانعرفه رده إليه وإلا أخرج خمسه والباقي له “.

بل في محكي السرائر ” لا فرق بين الحيوان المذبوح والسمكة إذا وجد في جوفها شيئا في أنه يجب تعريفها للبائع قل عن الدرهم أو كثر، فان عرفه وإلا أخرج خمسه وكان له الباقي، لان البائع باع هذه الاشياء ولم يبع ما وجده المشتري، فلذلك وجب تعريف البائع “.

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، بل وما في تحقيق الفاضل في المحكي من مختلفه من ” أن الموجود إما أن يكون عليه أثر الاسلام أو لا، فان كان وجب تعريفه من البائع وغيره، لسبق ملك المسلم عليه، ويكون حكمه حكم اللقطة، لانه مال مسلم ضائع، فوجب التعريف حولا، إذ الحيوان هنا كالآلة، وإن لم يكن عليه أثره فليس ببعيد من الصواب القول بوجوب التعريف لما يجده في بطن السمكة مما ليس البحر أصله، أما إذا كان أصله البحر فلا بأس “.

بل عن أبي العباس اختياره في كتابيه، بل عن المهذب منهما ” أن المستند إجماع علمائنا وإطلاق سلار يحمل على التفصيل، ولا عبرة بندورابن إدريس “.

وعن التذكرة نفي البأس عنه، ولكن قال: ” ما كان أصله البحر للصياد “.

بل وكذا ما عن موضع من التحرير من أنه ” لو اصطاد سمكة فوجد فيها درة فهي له، فان باعها الصياد ولم يعلم فيه قولان: أحدهما أنه يعرفها البائع، فان طلبها كان له أخذها، وهو الوجه عندي، والثاني