پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص323

ولعله لما في الموثق من سؤال أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: ” فان لم يعرفها قال: تصدق ” إلا أنه كما ترى مشتمل على الامر بالتصدق به، لا أنه يكون لواجده كما أفتى به الجماعة.

وربما حمل على الاستحباب أو غيره جمعا، وفيه أنه لا معارض له، ضرورة عدم دليل على كونه للواجد كي بجمع بينها، وإرساله له في المسالك لم نتحققه، بل الظاهر أنه توهم دلالة الصحيحين المعلوم خلوهماعن الحكم بكونه للواجد مع عدم معرفة المالك له.

بل لعل مقتضى الاصل عدمه أيضا إذا كان من المعلوم أنه لاهل زمان الواجد أو مشكوكا فيه، ولعله لذا حكي عن التحرير الاشكال بكونه للواجد.

نعم لو علم أنه للقديم أمكن حينئذ القول بكونه لواجده بناء على ما ذكرناه في الموجود في الخربات ونحوها من التعليل الشامل لنحو الفرض.

أو يقال يدل عليه صحيح (1) الدابة الآتي بناء على حصول القطع بعدم الفرق بينهما وبين الارض وإن كان هو محلا للنظر، بل إن لم يكن إجماعا أمكن منعه في الدابة إذا كان المال معلوما أنه لاهل زمان الواجد ضرورة كونه مالا ضائعا، فيندرج تحت موضوع اللقطة، والاصل احترام مال المسلم، بل لعله كذلك في المشكوك فيه للاصل المزبور.

نعم لو علم كونه من القديم اتفق أكل الدابة له بالرعي في المباح ونحوه اندرج حينئذ فيما قلناه في الخربات.

بل ربما يؤيد ذلك ما في التنقيح من الاجماع على أن ما في الارضالمملوكة لقطة إذا كان عليه إثر الاسلام وأنكره المالك، وليس هو إلا للاصل المزبور، مع أن الاثر المفروض لا يقتضي كونه لاهل زمان الواجد)

(1) الوسائل – الباب – 9 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.