پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص321

اندرس أهله لواجده، دون غيره الذي يكون الاستيلاء عليه بعنوان الالتقاط أو مجهول المالك أو غير ذلك مما لا يحل به لواجده بمجرد وجدانه بل بالتعريف على الوجه المزبور أو بالصدقة به عن صاحبه أو نحو ذلك.

ولعل الاصل في كل ما شك فيه ولم يكن ثم شاهد حال يقتضي كونه لمن اندرس أو أهل العصر الاحترام، فلابد من تعريفه إن كان لقطة، والفحص إن كان مجهول المالك، ثم الصدقة به بعد اليأس أو الدفع إلى الحاكم.

وقد يقال: إن الاصل في الموجود في الخربة أن يكون من توابع سكانها حتى يعلم أنه لغيرهم، كما عساه يومئ إليه الحكم في الصحيحين (1) بكون الموجود في المعمورة لاهلها، وإن كان هو مقيدا بما في موثق إسحاق (2) بما إذا لم ينكروه.

وفيه أن الظاهر تقييده بما إذا عرفوه، والفرض انعدام الشرطبانعدام أهله، فينعدم المشروط، فلا يحكم بكونه لهم، ويبقى على أصل الاحترام.

ودعوى اشتراطه بمعلومية سبب الاحترام يدفعها أن الظاهر كفاية وجوده في أرض الاسلام مع عدم شاهد حال يقتضي كونه لمن اندرس.

نعم لو كانت اللقطة في دار الحرب لم يكن لها احترام، وكانت لواجدها على ما صرح به غير واحد، ووجهه واضح، ولكن في الدروس تقييد ذلك بما إذا لم يكن فيها مسلم، وكأنه أخذه مما سمعته في حكم اللقيط، وفيه نظر.

وعلى كل حال فهو أمر آخر، كما أن ما ذكرناه في كتاب الخمس

(1) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب اللقطة – الحديث 1 و 2.

(2) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب اللقطة – الحديث 3.