پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص318

من المدفون التفصيل بأثر الاسلام وعدمه، فالاول لا يملكه واجده، والثاني لواجده، وعليه الخمس، إن ثبت الاجماع الذي سمعته من التنقيح الذي يشهد له كلامهم في كتاب الخمس حتى ممن أطلق هنا، كالمصنف وغيره، فيكون المراد هنا حينئذ ما لا يدخل تحت اسم الكنز، وإن كان دون ذلك خرط القتاد، بل لعل الظاهر خلافه كما هو المستفاد من الروضة والمسالك.

بل تقدم لنا في كتاب الخمس (1) تحقيق الحال في ذلك، وأن القاعدة المزبورة لا تعارض إطلاق الدليل، نحو الموجود في جوف الدابة والسمكة الذي مقتضى إطلاق ما دل عليهما كونه للواجد، وأنه من رزق الله تعالى بعد إنكار البائع كونه له في الاول (2) ومطلقا في الثاني (3) كما ستعرف.

بل مقتضاه أنه كذلك حتى لو علم كون ما فيها من أموال أهل زمن الواجد إلا أنه غير معين، بل هو من موضوع اللقطة فضلا عنموضوع المسألة الذي هو معلوم أنه من مال أهل الاعصار السابقة الذي لا يعقل لزوم التعريف فيه بعد القطع بعدم مالك له يعرفه.

وعلى كل حال فما أدري أن المعاصر المزبور من أين أخذ الحكم المذكور مدعيا عليه الاجماع، حتى اشتهر في البلدان واستباحوا به كثيرا من الاموال التي يجدونها في الفلاة ولو طريق وغيره، مع أنك قد عرفت الاقتصار على الموضع الخرب في كلام القدماء، بل وصفهم بكونه قد

(1) راجع ج 16 ص 29 – 32.

(2) الوسائل – الباب – 9 – من كتاب اللقطة.

(3) الوسائل – الباب – 10 – من كتاب اللقطة.