جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص312
يجدها في الطريق الظاهر في طريق الصحارى كما سمعته من عبارة المقنعة.
وقال الفاضل في القواعد: ” ولو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء ” ونحوه في التحرير ومحكي المبسوط.
وفي جامع المقاصد تعليله بعدم أولوية بلد على آخر ” ولا يجب أن يغير قصده ويعدل إلى أقرب البلاد إلى ذلك الموضع أو يرجع إلى مكانه الذي أنشأ السفر منه، نعم إن اجتازت قافلة عرفها فيهم، صرح بذلك كله المصنف في التذكرة، وقال بعض الشافعية: يعرفها في أقرب البلدان “.
وقال في التذكرة: ” ولو التقط في الصحراء فان اجتازت به قافلة تبعهم وعرفها فيهم، وإلا فلا فائدة في التعريف في المواضع الخالية، ولكن يعرف عند الوصول إليها، ولا يلزمه أن يغير قصده ويعدل إلى أقرب البلاد إلى ذلك الموضع أو يرجع إلى مكانه الذي أنشأ السفر منه، وقال بعض الشافعية: يعرفها في أقرب البلدان إليه، نعم لو التقطها في منزل قوم رجع إليه وعرفها، فان عرفوها فهي لهم، وإلا فلا، لما روى إسحاق بن عمار (1) أنه سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل نزل بعض بيوت مكة ” إلى آخره.
وفي الدروس ” فان التقط في برية عرف من يجده فيها، وأتمإذا حضر في بلده ” إلى غير ذلك من كلماتهم التي ظاهرها المفروغية من ذلك لاطلاق أدلة اللقطة.
واحتمال كون المراد من الصحراء غير المفاوز والاماكن الخربة كما ترى، فانه وإن قيل: إن المفازة الارض المهلكة، وأنها سميت بذلك تفؤلا بالنجاة، بل قيل: إن الفلاة كذلك.
لكن قد عرفت تعليق حكم
(1) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب اللقطة – الحديث 3.