پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص309

وفي الوسيلة ” وإن وجد خافيا تحت الارض في خراب لم يعرف له صاحب أخرج منه الخمس، والباقي له، وإن عرف له مالك عرف، فان عرف رد عليه، وإن لم يعرف أخرج منه الخمس على ما ذكرنا ” إلى آخر ما ذكره.

وعن الغنية ” وكذا إن وجد فيما لا يعرف له مالك من الديارالدارسة ” وإن كنت لم أتحققه فيما حضرني من نسختها.

وعن فقه الراوندي ” وما يوجد في موضع خرب مدفونا لا من أثر أهل هذا الزمان “.

وليس في شئ منها ذكر الثلاثة، والاصل في ذلك صحيح محمد ابن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) ” سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به “.

وصحيحة الآخر (2) عن أحدهما (عليهما السلام) ” سألته عن الورق يوجد في دار، فقال إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لاهلها، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت “.

وفي مرسل الفقيه (3) ” وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها “.

وقد تقدم موثق إسحاق بن عمار (4) المشتمل على قضية السبعين درهما التي وجدها في بعض منازل أهل مكة.

وليس في شئ منها ذكر المفازة، بل لم أعثر عليه في شئ من النصوص سوى ما سمعته من مرسل الفقيه (5) أيضا ” فان وجدت طعاما

(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب اللقطة – الحديث 1 – 2 – 3.

(3) و (5) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 9.