پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص308

بحيث لم يعرفوا، أصلا، أو في فلاة، أي أرض قفرة غير معمورة منأصلها، أو تحت الارض التي لا مالك لها ظاهرا فهو لواجده، فيملكه من غير تعريف إجماعا إذا لم يكن عليه أثر الاسلام من الشهادتين أو اسم سلطان من سلاطينه، وعلى الاقوى مطلقا وفاقا للنهاية والحلي وغيرهما “.

وفي الكفاية بعد أن ذكر الثلاثة التي في المتن قال: ” والمشهور عدم الفرق بين أن يكون عليه أثر الاسلام أو لم يكن “.

قلت: لم أتحقق الشهرة المزبورة فضلا عن الاجماع، إذ المحكي عن المقنع ” وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خرابا فهي لك “.

وفي النهاية ” اللقطة على ضربين: ضرب منها يجوز أخذه، ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه، وهو كل ما كان دون الدرهم، أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه ” ونحوه في التحرير ومحكي السرائر.

وقال فيها أيضا ” وإن وجد كنز في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في الميراث إن كان له شريك، فان كانتالدار انتقلت إليه بابتياع من قوم عرف البائع إن عرفه، وإلا أخرج خمسه إلى مستحقه، وكان له الباقي، وكذلك من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرفه ممن ابتاع ذلك الحيوان منه، فان عرفه أعطاه وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس، وكان له الباقي، فان ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك أخرج منها الخمس، وكان له الباقي “.

وفي المقنعة ” ومن وجد كنزا في دار ” إلى آخر ما سمعته من النهاية.