جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص307
(ويستحب الاشهاد عليها)
إجماعا في محكي الخلاف وعند علمائنا في محكي التذكرة، وهو كذلك، فاني لم أجد خلافا بيننا في عدم الوجوب.
نعم عن أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ذلك، ولعله للامر في المروي من طرقهم (1) ” من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب ” الذي لو لا التسامح في الندب وفتوى الاصحاب به – مؤيدا معه بأن فيه صيانة للنفس عن الطمع فيها وحفظا لها عن الخلط بماله لو عرض له عارض – لكان قاصرا عن إثباته فضلا عن الوجوب.
وينبغي له أن يعرف الشهود بعض الصفات دون الجميع مخافة شياع أمرها، وربما احتمل ذكر جميع الصفات حتى يخلص من احتمال تملك الوارث مثلا لو مات، والامر في ذلك سهل وإن أطنب فيه بعض العامة، والله العالم.
(مسائل خمس:)
(الاولى:)
(ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف، وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها)
سواء كان عليه أثر الاسلام أو لا.
وفي النافع ” ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الارض فهو لواجده “.
ومزجه في الرياض ” ما يوجد في أرض خربة قد جلا عنها أهلها
(1) سنن البيهقي – ج 6 ص 187.