جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص304
لاصالة عدم التذكية، أو محمول على ظهور أمارات تدل على ذكاته، فقد ذهب بعض الاصحاب إلى جواز التعويل عليها، وإطلاق النهي عن مسها يجوز أن يستند إلى ذلك، إلا أن الاصحاب فهموا منه خلافه “.
قلت: وكفى بفهمهم حجة على أن ما يوجد في أرض الاسلام وفيه أثر الاستعمال محكوم بكونه مذكى، ومنه خبر السفرة (1) وفي الرياض هنا نسبته إلى اتفاق النص والفتوى، وحينئذ يتجه عدم الاختصاص بالثلاثة، بل هو في كل جلد وشبهه.
وقد يقال: إن شدة الكراهة في الثلاثة لاختصاصها بالنهي وإن كان هو جوابا للسؤال عنه، خصوصا بعد التسامح في أدلة السنن.
بل قد يقال: إن مراد المصنف ونحوه بيان أصل الكراهة في مقابلالقول بالحرمة لا شدتها، نعم يرد ذلك على من صرح بها.
(وكذا)
الكلام في قوله: يكره التقاط
(العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباه هذه من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها)
بلا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا ما يحكى عن الحلبي أيضا من حرمة الشظاظ الذي لم نجد له ما يدل عليه.
بل في الحسنة (2) المزبورة ما يدل على خلافه، بل وعلى عدم الكراهة أو شدتها في نحو ذلك بناء على إرادة عدم الاعتناء بها من قوله (عليه السلام) فيها: ” ليس لهذا طالب “.
أللهم إلا أن يكون المراد منه أن الناس الملتقطين لا يطلبونه، لانه لا اكتساب فيه مع قلة قيمته وكثرة نفعه، فيكون كلاما مستقلا، لا أنه كالتعليل للاول.
(1) الوسائل – الباب – 23 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 12 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.