پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص301

والفتوى، بل ربما يكون في بعض الاحوال أولى من جهة عدم خشية التلف عليه. والمدار في القيمة على يوم الاكل لا يوم الاخذ ولا أعلى القيم، وهل له ذلك من أول الامر أو لابد من التأخير إلى آخر زمان الخوف من الفساد ؟ وجهان، أحوطهما بل أقواهما الثاني، وعن جماعة الجزم بأنه لا يجوز له إبقاء ذلك حتى يتلف، فان فعل ضمن، بل نفى الريب عنه الكركي.

وهو متجه مع إمكان الدفع إلى الحاكم أو البيع على الغير، أما مع فرض انحصار الامر في التقويم على نفسه فقد يشكل بأن الاصل يقتضي عدم وجوبه، والامر في الخبرين (1) للرخصة، لانه في مقام توهم الحظر، فلا يراد منه الالزام، خصوصا مع التضرر بذلك.

هذا كله مع اختياره البقاء عنده

(وإن شاء دفعه إلى الحاكم)

كما صرح به الشيخ والمصنف ومن تأخر عنه، بل ربما ظهر من التذكرة عدم المخالف فيه إلا أحمد

(و)

لا ينافي ذلك توجه الخطاب إليه في الخبرين (2) ضرورة ثبوت ولاية الحاكم على مثل ذلك.

بل صرح أكثر من عرفت بأنه

(لا ضمان)

معه.

أما التعريف فهو كغيره من اللقطة يقوى عدم سقوطه عنه، كما صرح به الفاضل، لاطلاق دليله واستصحابه، مع احتمال العدم، بناء على أنه كولي الذات الذي لا تعريف مع الوصول إليه.

وعلى كل حال فظاهر الاصحاب بقاء التعريف في مفروض المسألة، بل صرح به بعضهم، لاطلاق دليله الذي لا ينافيه التصرف المزبور فيه

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 9 والباب – 23 – منه الحديث 1.