پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص296

بغير عوض ثم يتجدد بمجئ مالكها ؟ في الروايات احتمال الامرين، والاقرب الاول،، فيلحق بسائر الديون ” انتهى.

ولا ريب في حصول الملك القهري بتمام التعريف حولا بناء على ما حكاه عنه، فلا صدقة عن المالك بها ولا أمانة، لكنه خلاف ما حكاه غيره عنها، كما أن ما حكاه من الاشهر لم أتحققه.

بل في المختلف والتذكرة والمسالك والروضة وغيرها حكاية الشهرةبخلافه، بل في الغنية الاجماع على ذلك، وستسمع تحقيق الحال فيه إنشاء الله عند تعرض المصنف له.

وكيف كان فلا إشكال في استفادة الفرد الاول منها من النصوص، مضافا إلى عدم الخلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه.

ففي خبر أبي خديجة (1) السابق المتقدم في المملوك ” ينبغي للحر أن يعرفها سنة في مجمع، فإذا جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه، فان لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم، إن جاء لها طالب دفعوها له “.

بل قيل بارادة الملك من كل خبر اشتمل على كونها بعد التعريف ” كسبيل المال ” نحو خبر داود بن سرحان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله ” وخبر حنان بن سدير (3) ” سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة وأنا أسمع، قال: تعرفها سنة، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاء بعد سنة بين أجرهاوبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها “.

(1) الوسائل – الباب – 20 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 11 – 5.