پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص285

من نفسه بتعريفها، لما سمعته من نفي الخلاف في محكي المبسوط والخلاف عن الجواز بنية الانشاد وإجماع الغنية، وقوله في السرائر أنه الحق اليقين، وعن التذكرة نفي الخلاف عن جوازها للمنشد لانه أمانة.

بل لعله على ذلك تجتمع النصوص من الطرفين، ففي النبوي (1) ” لا تحل لقطتها – أي مكة زادها الله شرفا – إلا لمنشد ” أي معرف، وفي آخر (2) ” لا يحل ساقطها إلا لمنشد “.

وفي حسن الفضيل بن يسار (3) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لا يمسها، وأما أنت فلا بأس لانك تعرفها “.

وخبره الآخر (4) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم، فقال: لا تمس أبدا حتي يجئ صاحبها فيأخذها، قلت: فان كان مالا كثيرا، قال: فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها “.

وإليهما نظر من اعتبر العدالة، ولكن لا دلالة فيهما على ذلك، كما ستعرفه إنشاء الله تعالى عند تعرض المصنف لذلك.

وخبر علي بن حمزة (5) عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليه السلام) ” سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي أن يأخذه، قلت: قد ابتلى بذلك، قال: يعرفه،قلت: فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا، قال: يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فان جاء طالبه فهو له ضامن “.

(1) و (2) سنن البيهقي – ج 6 ص 199.

(3) و (4) والوسائل الباب – 28 – من ابواب مقدمات الطواف – الحديث 5 – 2 من كتاب الحج.

(5) الوسائل – الباب – 17 – من كتاب اللقطة – الحديث 2 عن علي بن أبي حمزة.