پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص280

لما قلناه في حيازة المباح، بناء على أن ذلك مثله في التملك بحصول الالتقاط كالحيازة، أو هو متوقف على قصد التملك، أو على عدم قصد العدم وجوه.

وفي موضع من القواعد ” الاقرب وجوب دفع العين مع وجود صاحبها، ويحتمل القيمة مطلقا كالكثير إذا ملكه بعد التعريف، والقيمة إن نوى التملك وإلا فالعين، وهو أقرب “.

وهو صريح في اعتبار نية التملك ” ولعله الاقوى، لاصالة عدم الملك بدونه بعد عدم الجابر للمرسل المزبور، إذ المتيقن من الاجماع ما سمعته من التذكرة من أن له تملكه في الحال، مضافا إلى ظهور الادلة في عدم الفرق بين القليل والكثير إلا بالتعريف، ومن المعلوم اعتبار النيةفي الثاني.

واحتمال الفرق بينه وبين الكثير باحتياجه إلى التعريف المقتضي لاحداث سبب للملك بعده، لامتناع انتقال ملك الغير إلى آخر بدونه، بخلافه فانه لا حاجة فيه إلى التعريف – واضح الفساد، ضرورة كون المتبع الدليل فيهما، والاصل عدم الملك حتى يثبت.

ومن هنا يتجه القول بتوقفه على ضمان القيمة مع نية التملك، كما في الكثير، ولعله لذلك كان خيرة الفاضل في جملة من كتبه وولده والمقداد الضمان عند مجئ المالك، لان تملكه على حسب تملك الكثير بالقيمة.

بل في الايضاح والتنقيح ولقوله (عليه السلام) (1): ” من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه ” بعد الاجماع على عدم وجوب رد العين، فليس إلا القيمة، كما أنه ليس المراد إلا دون الدرهم، لان غيره يحتاج إلى التعريف سنة مع النية

(1) الوسائل – الباب – 4 – من كتاب اللقطة – الحديث 2.