پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص278

و (ثانيا) ما في الحكم بالمقاصة معها إذا لم يحصل منها العلم باشتغال ذمته، بل قد يقال باعتبار تحقق ذلك حال المقاصة، أما مع احتمال عدمالعدوان ودفع ما في يده إلى الحاكم الذي هو الولي المقتضي للبراءة عندهم فلا يخلو من إشكال، خصوصا مع النظر إلى مخالفتها للقواعد المقتضي للاقتصار فيها على المتيقن، فتأمل جيدا.

و (ثالثا) ما في أخذ قيمة الحيلولة مع احتمال الغلط بناء على مخالفتها للاصول، والمتيقن منها في صورة العدوان، كالغصب والسرقة، ولعله لذا فرضها في ذلك في التذكرة.

و (رابعا) ما في دعوى كونه معاوضة مع التراضي، أللهم إلا أن يكون من الاباحة بالعوض، إلى غير ذلك مما يظهر لك بالتأمل فيما ذكرنا، والله العالم.

وكيف كان

( فما كان )

قيمته

(دون الدرهم)

(درهم خ ل))

من اللقطة في غير الحرم

(جاز أخذه والانتفاع به)

على وجه الملك

(بغير تعريف)

بلا خلاف أجده فيه.

بل في التذكرة ” لا يجب تعريفه، ويجوز تملكه في الحال عند علمائنا أجمع ” بل في موضع آخر منها ” لا نعلم خلافا بين أهل العلم فيإباحة أخذ القليل والانتفاع به من غير تعريف “.

وفي الغنية الاجماع على جواز التصرف فيه من غير تعريف. وفي محكي الخلاف إجماع الفرقة على أنه لا يجب تعريفه، وفي كشف الرموز نفي الخلاف عن ذلك إلى غير ذلك مما يراد من التعبير بالانتفاع به وحل التصرف ونحوهما التملك.

لكن في القواعد ” لو تملك ما دون ثم وجد صاحبه فالاقرب وجوب دفعه إليه، لاصالة بقاء ملكية صاحبه عليه، وتجويز التصر