جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص271
ما قيل من احتمال جواز الحكم بالصفات وإن لم يشخص، لدعاء الضرورة إلى ذلك، أو احتمال ذكر القيمة دون الصفات، أو احتمال سماع البينة ولا يحكم عاجلا، بل ينتظر اتفاق اجتماع الشهود على عينه، وفائدته نفوذ الحكم معجلا موقوفا تمامه على شهادة الشهود بالعين، بخلاف الاول الذي يتوقف الحكم على شهود العين.
وتظهر الفائدة فيما لو تعذر الحكم بموت أو غيره قبل وقوف شهود العين عليه، فانه لا يقدح في الحكم على الاخير، ولا أثر له على الاول.
إلا أن الجميع كما ترى لا يستأهل ردا، كما هو واضح، والله العالم.
(القسم الثالث)
(في اللقطة)
بالمعنى الاخص التي هي قسم منها بالمعنى الاعم
(وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة:)
(الاول)
(اللقطة)
لغة وعرفا:
(كل مال)
غير الحيوان الذي هو القسم الثاني
(ضائع أخذ ولا يد عليه)
ولو يد ملتقط سابق، فانه وإن صدق عليه أنه مال ضائع إلا أنه سبقت عليه يد الالتقاط.