پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص264

(و)

كيف كان فقد

(قيل)

والقائل ابن إدريس:

(لا يرجع لان عليه الحفظ، وهو لا يتم إلا بالانفاق)

ولفظه المحكي عنه ” الذي ينبغي تحصيله في ذلك أنه إن كان انتفع بذلك قبل التعريف والحول وجب عليه أجرة ذلك، وإن كان انتفع بلبنه وجب عليه رد مثله، والذي أنفقه عليه يذهب ضياعا، لانه بغير إذن من صاحبه، والاصل براءة الذمة، وإذا كان بعد التعريف والحول لا يجب عليه شئ، لانه ماله “.

ولم أجد من وافقه على ذلك، بل فيه ما لا يخفى من محال النظر، خصوصا الحكم بكونه ماله بعد التعريف والحول، مع أن المعلوم عدم دخوله في ملكه قهرا، بل إن شاء تملكه بقيمته فعل، فيأتي البحث حينئذ مع عدم الاختيار.

بل وكذا قوله: ” يذهب ضياعا ” إلى آخره، ضرورةمنافاته لقاعدة الضرر والضرار وقاعدة الاحسان.

(و)

من هنا كان

(الوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط)

المقتضي للتقاعد عن الالتقاط المضر باللقطة ومالكها، والوجوب مسلم لكنه مجانا ممنوع، بل لعل الاذن المستفادة من أمر المالك الحقيقي بالحفظ أولى منها في الوديعة ونحوها مما صرحوا بوجوب الرجوع مع نية أو مع عدم نية التبرع.

كل ذلك مضافا إلى النصوص (1) المتقدمة في اللقيط التي منها يستفاد الحكم في المقام، فلاحظ وتأمل، والله العالم.

(1) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب اللقطة.