پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص261

احتمال الاثم في الالتقاط، ووجوب الدفع إلى الحاكم، وليس لاحد انتزاعه من يده.

وبذلك ظهر لك أن التقاط العبد يكون على وجوه: مع الاذن سابقا أو لاحقا، إذن استنابة أو رفع الحجر ومع النهي، ولكن لم يحرروا موضع الخلاف مع أبي علي في أي حال، إلا أن الامر سهل بعد وضوح الحال.

وسيأتي في لقطة المال ماله مزيد تحقيق لذلك إنشاء الله تعالى، كما أنه يأتي هناك بيان حكم المبعض.

أما المكاتب فالظاهر عدم وقع للخلاف فيه، ضرورة قابليته للائتمان والتملك وإن كان يأتي أيضا تحقيق ما لو عاد إلى الرق في الاثناء.

نعم لا فرق بين القن والمدبر وأم الولد فيما ذكرناه من الحكم، لكن في كشف الرموز جواز التقاط الاخيرين كالمكاتب بلا تردد، وهو كما ترى، والله العالم.

(وهل يشترط الاسلام ؟ الاشبه)

بأصول المذهب وقواعده أنه

(لا)

يشترط وفاقا لجميع من تعرض له من الاصحاب، بل اعترف في المسالك بأنه لم ينقل فيه خلاف، ولعله لاندراجه في نصوص اللقطة لكونه أهلا لجميع ما تضمنته من التعريف والابقاء أمانة والتملك بالقيمة وغير ذلك.

(وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة)

للاصل وغيره، كما تقدم في اللقيط فضلا عن المقام، وما تسمعه من اعتبار الائتمان على التعريف في لقطة الحرم محمول على ضرب من الندب.

نعم الظاهر عدم جوازه للمرتد عن فطرة، لعدم قابليته للتملك، وفيجامع المقاصد ” لو التقط بني على أنه لو حاز المباحات هل تنتقل إلى