پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص260

حكاية الجواز عنه فيه، فلا بأس بحمله على ضرب من الكراهة التي صرح بها غير واحد، هذا خلاصة ما ذكروه في المقام.

إلا أن التأمل هنا وفيما تقدم لهم في اللقيط يقتضي جواز التقاطه معإذن مولاه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا.

لكن ذكر غير واحد منهم هناك أنه يكون السيد حينئذ هو الملتقط، فيلزمه حكم الالتقاط، وهو كذلك لو كان إذن استنابة، إما إذا كانت رفع حجر فالمتجه كونه هنا هو الملتقط، ويلزم حينئذ بالحفظ والتعريف نحو الاذن له في قبول الوديعة، وعدم قابليته للتملك لا يرفع غيره من أحكام اللقطة، ولا وجه لرجوع ذلك إلى السيد بعد أن كان الملتقط غيره.

أللهم إلا أن يثبت أن كل ما يكون للعبد لو كان حرا يكون للسيد على وجه يشمل المقام، ولم يحضرني الآن ما يقتضي ذلك.

ثم إنه ذكر أيضا غير واحد هناك أن تعقب الاذن كابتدائها، ولنا فيه نظر.

نعم لو كان المال باقيا في يده فأذن له على الوجه الذي عرفت يجري عليه حكم الالتقاط من حين الاذن على الوجه الذي عرفت أما لو صرح بعدم الاذن له بعد التقاطه فالمتجه حينئذ دفعه إلى الحاكم بعد تعذر التعريف عليه والحفظ بتصريح السيد بعدم الاذن، والفرض تقدم حقه على حق غيره، وليس التقاط العبد فاسدا حتى يكون المال فييده كما كان في الارض، بل التقاطه صحيح ولكن تعذر عليه التعريف والحفظ، فيكون كحر تعذر عليه ذلك ولو الاستنابة، فليس إلا الدفع إلى الحاكم.

نعم لو نهاه من أول الامر عن الالتقاط أمكن فساد التقاطه على وجه لا يكون ليده احترام، فحينئذ يكون فيها كما هو على الارض م