پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص259

(وفي)

التقاط

(العبد)

من دون إذن مولاه

(تردد)

ينشأ من الاصل بعد ظهور مساق النصوص في غيره وخبر أبي خديجة (1) الذي هو هنا سالم بن مكرم كما في الفقيه وبقرينة رواية أحمد بن عائذ عنه إلا أن في عدالته بحثا عن الصادق (عليه السلام) ” سأله المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة، فقال: ما للمملوك واللقطة، لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك، ينبغي للحر أن يعرفها سنة في مجمع، فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله، فان مات كان ميراثا لولده ولمن ورثه، فان لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم، إن جاء طالبها دفعوها إليه ” إلى آخره، وعدم قابلية العبد للتملك الذي تضمنته النصوص والفتاوى.

ومن أنه أهل للامانة وعدم ظهور النصوص في اعتبار الحرية وإن اشتملت على ما لا ينطبق إلا عليها من التملك ونحوه، إلا أنه يمكن تنزيله على ما إذا كان الملتقط كذلك لا أنه معتبر في أصل الالتقاط،إذ هي أحكام تعذر بعضها أو كتعذر بعض أفراد التخير.

ولعله لذا قال المصنف:

(أشبهه الجواز)

وفاقا للمشهور، بل ظاهر التذكرة الاجماع عليه، بل لم يحك فيه الخلاف إلا من أبي علي، كما اعترف به غير واحد، بل لم يتردد فيه أحد قبل المصنف، نعم تبعه عليه في الدروس، ولا ريب في ضعفه

(لان له أهلية الحفظ)

والائتمان شرعا بل والاكتساب وإن كان لسيده، بل له أهلية سائر الخطابات الشرعية.

وخبر أبي خديجة (2) لو قلنا بصحته موهون بمصير ما عدا ابن الجنيد إلى خلافه، ورواية الفقيه له أعم من العمل به، بل في كشف الرموز

(1) و (2) الوسائل – الباب – 20 – من كتاب اللقطة – الحديث 1