جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص254
وجوب التعريف ثلاثة أيام، مع أنه ربما يظهر من الاكثر عدم وجوبه أيضا، وعلى تقدير التعريف فالظاهر ضمان العين عليه، لان يده عادية.
فما في التحرير والمسالك والروضة ومحكي المهذب والمقتصر من كونها أمانة في غير محله، وليس له التملك بعده لما عرفت.
ثم إن الضالة حيث يجب تعريفها يعتبر فيها زيادة قيمتها على الدرهم وإلا لم يجب، أو يجب التعريف مطلقا ؟ قد استظهر بعض الناس الثاني ويأتي إنشاء الله تعالى ما يعرف منه حقيقة الحال، والله العالم.
(و)
كيف كان فظاهر المبسوط أنه
(يجوز التقاط كلب الصيد، ويلزم تعريفه سنة ثم ينتفع به إذا شاء، ويضمن قيمته)
قال فيه: ” إذا وجد رجل كلبا فانه يعرفه سنة، فان لم يجئ صاحبه بعد السنة فله أن يصطاد به، فان تلف في يده ضمنه، لان كلب الصيد له قيمة ” فان الاذن في الانتفاع مع ضمانه دليل على جوازه، وإلا كان عاديا لا يجوز له التملك مع الضمان.
كما أن قوله ” لان له قيمة ” يقتضي عدم الفرق بينه وبين غيره من الكلاب وإن كان هو متفقا على جواز بيعه المقتضي لكونه مالا بخلاف غيره، كما تقدم الكلام فيه في محله.
ومن هنا قال الفاضل في قواعده: ” يجوز التقاط الكلاب المملوكة ويلزم تعريفها سنة ثم ينتفع به إن شاء، ويضمن القيمة السوقية “.
نعم قد يناقش فيه بأن المتجه عدم جواز التقاطه في الفلاة فضلا عن العمران، لكونه من الممتنع المستفاد من الفحوى المزبورة، بل هو أولى من غيره بذلك.
ولعله لذا منعه في التذكرة والتحرير.
أللهم إلا أن يفرض تحقق تلفه أو خوفه زائدا على الاحتمال الحاصل في الضائع من حيث كونه كذلك، فيجوز حينئذ التقاطه كما احتمله في