پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص253

كغيرها من اللقطة الغير الجائزة، وعلى تقديره فظاهر الخبر (1) المزبور كون التعريف على الوجه المذكور فما عن أبي العباس من التعريف طول الحول في غير محله وإن قال ليس له تملكه بعد الحول، بل وكذا ما في القواعد من أن في الصدقة بعينها أو قبل الحول إشكالا، بل عن الفخر وأبي العباس اختيار عدم الصدقة بعينها وقوفا على النص.

ولكن الذي يقوي الجواز، لعدم ظهور الفرق خصوصا مع عدم وجود المشتري.

وأما الصدقة بالثمن قبل الحول فان كان مراده هل يجوز بيعها قبل الحول والتصدق بثمنها أو يجب تعريفها سنة ثم يبيعها ويتصدق بثمنها فلا ريب في أن الاصح الاول، ضرورة عدم إشارة في النص والفتوى إلى التعريف المزبور، بل ظاهرهما أو صريحهما خلافه، وخصوصا بعد أن قلنا بعدم جواز الالتقاط، فلا يجري عليه حكمه.

واحتمال أنه وإن كان محرما يجري عليه حكمه، لاطلاق ما دل عليه يدفعه منع شمولالاطلاق للغرض كما لا يخفى على من لاحظه.

وكذا إن كان المراد هل تجوز الصدقة بالثمن قبل التعريف حولا، لعين ما عرفته أيضا، بل لو كان مشروطا بالتعريف حولا كان تركه في النص المزبور كتأخير البيان عن وقت الحاجة.

ودعوى أنه أقرب إلى وصول المال إلى مستحقه وإلى الاحتياط يدفعها أنها كالاجتهاد في مقابلة النص، وكذا دعوى وجوبه لو أراد بقاءها عنده كما عن أبي العباس.

نعم ظاهر قوله (عليه السلام) (2) فيه: ” ويسأل عن صاحبها “

(1) و (2) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 6.